362 - حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف ، وهذه الحدود خارجة عن الموقف . 363 - أفضل الموقف ميسرة الجبل في سفحه ، والأحوط عدم الوقوف على الجبل وإن لم يبعد كونه موقفا . 364 - لو نام أو غشي عليه في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف الواجب ، ولا يضر النوم والغشيان في بعض الوقت . 365 - الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب كما عليه المشهور ، ويجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الاغتسال و أداء صلاة الظهر والعصر جمعا بأذان واحد وإقامتين ، ويشكل التأخير عمدا من دون الاشتغال بما ذكر . والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا إلا أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه . نعم لو ترك الوقوف