وغيرها - يصرفه في سبيل ذلك ذهابا وإيابا . والمراد بالراحلة الوسيلة التي يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وإيابا ، ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف . 15 - لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها . بل يشترط ولو مع عدم الحاجة إليها كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه ، وإن كان المشي لمن أطاقه من المسلمين مستحبا مؤكدا . 16 - العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا ، فلا يجب الحج على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد . 17 - الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فإذا ذهب المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن