الحج . وكذلك إذا كان هناك ما يزاحم الحج شرعا ، كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم أو محتمل الأهمية من الحج أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم أو محتمل الأهمية من الحج . 12 - إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو محتمل الأهمية أو ارتكاب محرم كذلك فلاجزاء حجه عن حجة الاسلام وإن كان وجه ، إلا أن الأحوط لو لم يكن أقوى عدم الاجزاء . 13 - إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال يكون حرجا عليه لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج . 14 - لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ، ولو حج مع الخوف صح حجه . الثالث : الزاد والراحلة ، ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره ، أو وجود مقدار من المال - النقود