فالأقوى التخيير بين الاتيان بمنى والرجوع ثم إتيانها عند المقام وإن كان الثاني أحوط . وإن ارتحل من مكة وتذكر ، فإن كان قصد مضى قليلا فليرجع فليصلها عند المقام ، وإلا يأت بها في أي موضع ذكرها فيه أو يستنب . وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا - قصورا كان أو تقصيرا - حكم الناسي . 327 - إذا ترك صلاة الطواف نسيانا أو جهلا - قصورا أو تقصيرا - حتى مات وجب على الولي قضائها . 328 - إذا كان في قراءة المصلي لحن ، فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف ، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك ويجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة من معلم حال فعل الصلاة . فإن لم يتمكن منهما حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فعليه أن يأتي بصلاة الطواف بقرائته الملحونة ، والأحوط وجوبا أن يصليها جماعة ويستنيب أيضا .