هذا في طواف الفريضة ، وأما المندوب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا . بل لا يبعد جواز الاتيان بها خارج المسجد أيضا . 324 - من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه على الأقوى . 325 - الأقوى وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ، بأن لا يفصل بين الطواف والصلاة إلا بالمقدار المتعارف . 326 - إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة عند المقام ثم رجع وأتم السعي حيث ما قطع على الأحوط وإن كان للترخيص له في أن يتم سعيه ثم يأتي بالصلاة وجه . وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة ، فإن كان الخروج لاتيان بقية أعمال الحج وتذكر الصلاة في منى