329 - إذا كان جاهلا باللحن في قرائته عن قصور صحت صلاته ، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة أو في أثنائها بعد مضي محل التدارك ، كما لو علم باللحن في القراءة بعد ما دخل في الركوع ، وأما إذا كان عن تقصير فعليه إعادتها بعد التصحيح إن كان في مكة ، وإن كان خارجا فحكمه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا ، وقد تقدم في مسألة ( 326 ) .