317 - إذا شك في عدد الأشواط في الطواف المندوب بنى على المتيقن وصح طوافه . 318 - إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من تداركه وإتمام عمرته قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطلت عمرته ، وقد تقدم ما يتعلق به في أول الطواف . 319 - إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر : فإن تذكره قبل فوات محله - كمن نساه في عمرة التمتع وتذكر بعد الدخول في السعي بين الصفا والمروة أو بعد فراغه منه - وجب تداركه وإتمام ما بقي من السعي في الأول واستيناف السعي في الثاني . وإن تذكره بعد فوات محله - كما إذا نسي طواف عمرة التمتع وتذكر بعد ما لم يتمكن من إدراك الركن من الوقوف بعرفات ، أو نسي طواف الحج وتذكر بعد ذي الحجة - قضاه وصح حجه ، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف وصلاته .