وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا - كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده - وجبت عليه الاستنابة ، والأحوط الأولى أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف وصلاته . 320 - إذا نسي طواف الفريضة حتى قدم بلده و واقع النساء لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة . 321 - إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه ، ولا حاجة إلى تجديد الاحرام . نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام على الأحوط . 322 - لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه . 323 - إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه من دون استعانة بالغير - لمرض أو كسر أو أشباه ذلك - لزمته الاستعانة بالغير ، بأن يساعده في طوافه ، وإن لم يتمكن