responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 134


حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط إتمامه رجاء وإعادته ، ويكفي في الاحتياط الاتيان بطواف كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام .
314 - إذا شك في عدد الأشواط في الطواف الواجب ، فإن كان الشك في النقصان وكان الشك بين السادس والسابع فالأحوط إعادة الطواف ، وإن كان للصحة والبناء على اليقين وجه ، وإن كان الشك في الأعداد السابقة كالخامس والسادس وما دونهما حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أنه طاف ستة أم سبعة أم ثمانية أو شك في أنه طاف ستة أم ثمانية .
315 - إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستيناف على الأحوط ، وإن فاته زمان التدارك فلا إعادة عليه .
316 - يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .

134

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست