حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط إتمامه رجاء وإعادته ، ويكفي في الاحتياط الاتيان بطواف كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام . 314 - إذا شك في عدد الأشواط في الطواف الواجب ، فإن كان الشك في النقصان وكان الشك بين السادس والسابع فالأحوط إعادة الطواف ، وإن كان للصحة والبناء على اليقين وجه ، وإن كان الشك في الأعداد السابقة كالخامس والسادس وما دونهما حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أنه طاف ستة أم سبعة أم ثمانية أو شك في أنه طاف ستة أم ثمانية . 315 - إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستيناف على الأحوط ، وإن فاته زمان التدارك فلا إعادة عليه . 316 - يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .