311 - إذا زاد في طوافه سهوا ، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه . وإن كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة الأعم من الوجوب والندب ، ثم يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي وركعتين بعد السعي ، وإن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي . الشك في عدد الأشواط 312 - إذا شك في الطواف ، فإن كان الشك في الصحة حكم بصحته إذا كان الشك بعد الفراغ منه ، و كذلك إذا كان الشك في الأثناء بالنسبة إلى ما فرغ منه ، وإن كان في عدد الأشواط حكم بصحته أيضا إذا كان قد تجاوز محل التدارك ، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في ما يترتب عليه كصلاة الطواف . 313 - إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد - كما إذا احتمل أن الشوط الأخير هو الثامن - صح طوافه ، إلا أن يكون شكه المذكور قبل تمام الشوط الأخير ، فإن الأقوى