الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته . الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف ، فعليه الإعادة أيضا في هذه الصورة . الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة لعدم قصد الجزئية للأول ، إلا أنه لا يجوز القران بين الطوافين - بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف - في الفريضتين ولا في الفريضة والنافلة ، ويوجب بطلان الطواف الأول على الأحوط والطواف الثاني على الأقوى . الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق ، بل وإن لم يأت بالزائد أصلا ، فلا زيادة ولا قران إلا أنه إذا قصد المكلف للقران عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمته بطل طوافه على الأحوط .