الشرط الثالث : الحرية . الشرط الرابع : الاستطاعة ، ويعتبر فيها أمور : الأول : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك . وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها ، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة ، وفي مثل ذلك يشكل الحكم بوجوب التحفظ على المال . الثاني : تخلية السرب ، والمراد منها خلوه عن الموانع كالخطر على النفس والعرض والمال - ذهابا وإيابا - بل وعند القيام بالأعمال . 10 - إذا كان للحج طريقان ، أحدهما أقرب لكنه غير مأمون ، لم يسقط الحج بذلك ووجب الذهاب من الأبعد المأمون . 11 - إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه وكان تلفه حرجا عليه لم يجب عليه