الذي لا حرج عليه ، وأما من لا يقدر على الطواف في ذلك الحد أو أنه حرج عليه فيجوز له الطواف خلف المقام من دون كراهة . 301 - إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف . 302 - إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان لا يحسب ذلك المقدار من الطواف ويلزمه التدارك ، والأقوى عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط الأولى إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته ، والأحوط استحبابا أن لا يمد يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره . 303 - إذا دخل الطائف حجر إسماعيل عليه السلام بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ، والظاهر عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف بعد إتمامه ، والأحوط وجوبا عدم الطواف على