الخامس : كون الطواف حول البيت ، بمعنى أن يكون أساس البيت المسمى بشاذروان والحجر خارجين من مطافه . السادس : أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرات ، بلا زيادة ولا نقيصة ، فلا يجزئ الأقل من السبع ويبطل بالزيادة على السبع عن علم وعمد ، ولا بأس بالزيادة على أن يكون من أجل حصول العلم بتحقق المأمور به ، كما أنه إذا طاف بلا اختيار منه ، لا يصح ولا بد من تداركه . السابع : الموالاة عرفا بين الأشواط وأجزائها إلا فيما يأتي . 300 - الأحوط أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ، مراعيا ذلك المقدار من البعد في جميع جوانب البيت ، وحد ذلك المقدار ستة وعشرون ذراعا ونصف ذراع تقريبا ، وبما أن حجر إسماعيل عليه السلام داخل في المطاف فيضيق المطاف من جانب الحجر و يكون ستة أذرع ونصف ذراع تقريبا ، ولكن الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهة للمتمكن