حائط الحجر ، والأحوط استحبابا أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضا . 304 - إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر ، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ، وإن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته ، ويكفي في الاحتياط الاتيان بطواف تام بقصد الأعم من الاتمام والتمام . 305 - إذا أحدث أثناء طوافه فقد تقدم حكمه في المسألة ( 282 ) ، وإذا التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه أثناء طوافه فقد مر حكمه في المسألة ( 297 ) ، وإذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم طوافها في المسألة ( 288 ) . 306 - إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه الفريضة وخروج عن المطاف لمرض - كصداع أو وجع في البطن - فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع لزمته الإعادة ، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي