responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 129


حائط الحجر ، والأحوط استحبابا أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضا .
304 - إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر ، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ، وإن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته ، ويكفي في الاحتياط الاتيان بطواف تام بقصد الأعم من الاتمام والتمام .
305 - إذا أحدث أثناء طوافه فقد تقدم حكمه في المسألة ( 282 ) ، وإذا التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه أثناء طوافه فقد مر حكمه في المسألة ( 297 ) ، وإذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم طوافها في المسألة ( 288 ) .
306 - إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه الفريضة وخروج عن المطاف لمرض - كصداع أو وجع في البطن - فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع لزمته الإعادة ، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي

129

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست