هذا كله فيما إذا لم تكن عاملة بوظيفتها لصلاتها اليومية أو كانت ولكن رأت الدم بعدها ، وإلا فما ذكر من وجوب الوضوء والغسل مبني على الاحتياط . الثالث : الطهارة من الخبث على الأحوط ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف . 294 - لا بأس بدم القروح والجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجيا ، كما لا بأس بالمحمول المتنجس . والأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه 295 - إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها . 296 - إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه ، وإن كانت إعادته أولى ، وإن تذكرها بعد صلاة الطواف فإن كان نسيانه عن عدم الاهتمام يعد صلاته عقوبة لنسيانه ، وإلا فعليه الإعادة على الأحوط .