تعدل إلى حج الافراد ولا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة . 292 - الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة ، فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة . 293 - المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ، أما المبطون فالأحوط أن يجمع - من التمكن - بين الطواف وصلاته بنفسه وبين الاستنابة لهما وإن كان لا يبعد كفاية الاستنابة . وأما المستحاضة : فإن كانت قليلة يجب عليها الوضوء ، والأحوط وجوبا أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته ، وإن كانت متوسطة يجب عليها الغسل والوضوء ، والأحوط وجوبا الوضوء لكل منهما ، وإن كانت كثيرة فعليها الغسل ، والأحوط وجوبا أن تغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء وإن كانت محدثة بالحدث الأصغر .