responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 122


تعدل إلى حج الافراد ولا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة .
292 - الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة ، فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة .
293 - المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ، أما المبطون فالأحوط أن يجمع - من التمكن - بين الطواف وصلاته بنفسه وبين الاستنابة لهما وإن كان لا يبعد كفاية الاستنابة .
وأما المستحاضة : فإن كانت قليلة يجب عليها الوضوء ، والأحوط وجوبا أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته ، وإن كانت متوسطة يجب عليها الغسل والوضوء ، والأحوط وجوبا الوضوء لكل منهما ، وإن كانت كثيرة فعليها الغسل ، والأحوط وجوبا أن تغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء وإن كانت محدثة بالحدث الأصغر .

122

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست