297 - إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف ، فإن تمكن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط وأتم طوافه ، وإلا فالأقوى صحة طوافه ، وإن كان الأحوط أن يقطع طوافه ويأتي بما بقي منه بعد إزالة النجاسة إن كان العلم بها أو طروها عليه بعد إتمام الشوط الرابع ، وإن كان قبل إكماله قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام . الرابع : الختان للرجال ، والأقوى اعتباره في الصبي المميز أيضا ، وأما الصبي غير المميز فاعتبار الختان في طوافه على الأحوط . 298 - إذا طاف المحرم غير مختون - بالغا كان أو صبيا مميزا - فلا يجتزئ بطوافه . فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية . 299 - إذا استطاع المكلف وهو غير مختون ، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك ، وإلا