286 - يجب على المجنب والحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما الاغتسال للطواف ، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم . والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ، ومع تعذر التيمم ولو في ما بعد تتعين عليه الاستنابة ، ولا يجوز له الدخول في المسجد والاحتياط بالطواف بنفسه . 287 - إذا كانت المرأة حائضا في عمرة التمتع حال الاحرام أو حاضت بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان : الأولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمرة مفردة إذا تمكنت منها . الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام . ففي هذه الصورة - وإن قيل : تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع