responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 118


الرابعة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدوره عنه بالاختيار . والأقوى فيها البطلان .
283 - إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها .
284 - إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف ، إلا إذا كان محدثا بالحدث الأكبر سابقا وأحدث بالحدث الأصغر بعد الطواف فلا بد له من الجمع بين الوضوء والغسل والآتيان بالطواف وصلاته .
285 - إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء وكان آئسا من حصول التمكن في ما بعد تيمم وأتى بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا ولو في ما بعد لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة .

118

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست