الرابعة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدوره عنه بالاختيار . والأقوى فيها البطلان . 283 - إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها . 284 - إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف ، إلا إذا كان محدثا بالحدث الأكبر سابقا وأحدث بالحدث الأصغر بعد الطواف فلا بد له من الجمع بين الوضوء والغسل والآتيان بالطواف وصلاته . 285 - إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء وكان آئسا من حصول التمكن في ما بعد تيمم وأتى بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا ولو في ما بعد لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة .