إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج - ولكن الأحوط وجوبا انقلاب حجها إلى الافراد . وإذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها وصلاته ، ثم أتت بالسعي بنفسها . 288 - إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها . فإذا كان طروء الحيض قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة في المرأة التي حاضت بعد إحرامها . وإذا كان بعده وكان الوقت واسعا فالأقوى عدم صحة ما أتت به وعليها الاستيناف بعد الطهر والاغتسال ، والأحوط أن تأتي بالطواف ناوية به الأعم من الاتمام والتمام ، وإن لم يسع الوقت فالأحوط أن تسعى وتقصر وتحرم للحج بقصد ما في ذمتها من الافراد أو التمتع فتأتي بما يجب على المتمتع ، وبعد الرجوع من منى تقضي ما