الثاني : الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه . 282 - إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور : الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة . الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه . الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه من دون اختياره ، والأحوط فيها أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده ، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من الاتمام والتمام ، ومعنى ذلك أن يقصد الاتيان بما في ذمته ، سواء أكان هو الجزء المتمم للطواف الأول ويكون الزائد لغوا أم كان هو الطواف الكامل .