( 4 ) الأشجار والأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص ومنزله ، أو يكون الشخص هو الذي أنبته وغرسه ولو في غير ملكه . ولا يستثني ما كان من الشجر والحشيش موجودا في الدار والمنزل قبل التملك أو النزول . 278 - الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في الحل يحرم فرعها لمكان أصلها ، والتي يكون أصلها في الحل وفرعها في الحرم يحرم أصلها لمكان فرعها . 279 - كفارة قلع الأراك الذي في الحرم ثمنه يتصدق به ، وفي القطع منه قيمة المقطوع وفي غيره من الأشجار فالأحوط على من نزعه أن يكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها ولا في النخل وشجر الفواكه . 280 - إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة ، وإذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى .