responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 113


277 - الأقوى عدم الكفارة في حمل السلاح ولو مع عدم الضرورة وإن كان الأحوط التكفير بشاة .
إلى هنا انتهت محرمات الاحرام وللحرم أحكام خاصة من لقطته ومن جنى فيه وغيرهما . وما يهم ذكره هنا أمران :
الأول : الصيد في الحرم . فإنه يحرم على المحل والمحرم .
الثاني : قطع الشجر والحشيش وهكذا قلعهما ونزعهما ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه .
ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد :
( 1 ) الإذخر . وهو نبت معروف .
( 2 ) النخل وشجر الفاكهة .
( 3 ) الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل ، والأحوط فيها عدم النزع .

113

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست