277 - الأقوى عدم الكفارة في حمل السلاح ولو مع عدم الضرورة وإن كان الأحوط التكفير بشاة . إلى هنا انتهت محرمات الاحرام وللحرم أحكام خاصة من لقطته ومن جنى فيه وغيرهما . وما يهم ذكره هنا أمران : الأول : الصيد في الحرم . فإنه يحرم على المحل والمحرم . الثاني : قطع الشجر والحشيش وهكذا قلعهما ونزعهما ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه . ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد : ( 1 ) الإذخر . وهو نبت معروف . ( 2 ) النخل وشجر الفاكهة . ( 3 ) الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل ، والأحوط فيها عدم النزع .