281 - الأقوى في ما يلزم المحرم من كفارة لغير الصيد - ذبحا كان أو نحرا - جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله ، والأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا ، والمعتمر بالمفردة لا يترك الاحتياط مهما أمكن . ومصرفها الفقراء ، ولا يأكل منها إلا شيئا قليلا ، فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل على الأقوى وإن كان أحوط .