كان عن علم وعمد ، وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه . 272 - لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور وهو أحوط . 25 - قلع الضرس 273 - الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم ولا كفارة فيه وإن قيل بهما . 26 - حمل السلاح 274 - يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفا كالسيف والرمح وغيرهما ، وأما حمل آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما فالأقوى جوازه . 275 - لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له ، كما إذا جعله في متاعه . 276 - يجوز حمل السلاح عند الاضطرار كما إذا خاف عدوا أو سرقة .