responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 111


متعددا جنسا - كالتظليل بالشمس والمطر - فالأحوط عدم الاجتزاء بكفارة واحدة .
23 - إخراج الدم من البدن يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغيرها عند المشهور ، وإن كان الأقوى الكراهة . ولا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الأذى ، ولا كفارة فيه على الأقوى وإن كان الأحوط التكفير بشاة .
24 - التقليم يحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتأذى ببقائه فيجوز له حينئذ قطعه .
271 - كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام إلا إذا كان يؤذيه ففي تقليمه قبضة من طعام ، وفي ثبوتها في تقليم البعض إشكال . وكفارة تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد شاة ، ولو كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان ، هذا إذا

111

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست