متعددا جنسا - كالتظليل بالشمس والمطر - فالأحوط عدم الاجتزاء بكفارة واحدة . 23 - إخراج الدم من البدن يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغيرها عند المشهور ، وإن كان الأقوى الكراهة . ولا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الأذى ، ولا كفارة فيه على الأقوى وإن كان الأحوط التكفير بشاة . 24 - التقليم يحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتأذى ببقائه فيجوز له حينئذ قطعه . 271 - كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام إلا إذا كان يؤذيه ففي تقليمه قبضة من طعام ، وفي ثبوتها في تقليم البعض إشكال . وكفارة تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد شاة ، ولو كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان ، هذا إذا