ولا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب والراجل . والأقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ، كما يجوز له أن يتستر من الشمس بيديه . 267 - لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار وأما عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال وإن كان الاجتناب أحوط . 268 - إنما لا يجوز التظليل في الطريق ، فيجوز التظليل في المنزل مطلقا ولو كان في حال السير - ذهابا وإيابا - سواء أكان الظل ساكنا أو سائرا . فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله إلى مكة . 269 - يجوز التظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة كما إذا كان مريضا أو لا يطيق حر الشمس أو البرد . 270 - كفارة التظليل سائرا شاة . ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار . وإذا تكرر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفارة واحدة إلا أن يكون السبب