21 - تغطية الوجه للنساء 263 - تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الذقن إلى مارن الأنف بأي ساتر كان ، وفي ما زاد على ذلك على الأحوط ، ويستثنى من ذلك ستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة . ويجوز لها إسدال الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ، وتجوز تغطية وجهها حال النوم . 264 - للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى نحرها ، والأحوط إبعاد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها . 265 - لا كفارة في تغطية الوجه على الأقوى وإن كانت أحوط . 22 - التظليل للرجال 266 - لا يجوز على الرجل المحرم التظليل حال سيره بما يكون سائرا كسقف القبة والكنيسة والسيارة والطائرة والمظلة . ولا بأس بالتظليل بالسحابة كما لا بأس بالتظليل بالأجسام الثابتة كالجبال والجدران والأشجار .