19 - تغطية الرأس للرجل 259 - يحرم للرجل المحرم تغطية رأسه ولو بعضا بأي ساتر كان حتى مثل الطين والدواء ، بل وحمل الشئ على رأسه . نعم لا بأس بوضع عصام القربة على رأسه ولا بتعصيبه من الصداع ، ويحرم أيضا تغطية الأذنين . وفي جواز التغطية عند النوم إشكال ، والأحوط العدم . ولو غطى رأسه ناسيا يجب إلقاء الغطاء ويلبي على الأحوط الأولى . 260 - تجوز تغطية الرأس بشئ من البدن كاليد والأحوط تركه . 20 - الارتماس في الماء 261 - يحرم على المحرم الارتماس في الماء وكذلك في ماء الورد - الجلاب - على الأحوط ، ولا بأس بالارتماس في غيرهما . وإن كان الأحوط تركه . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . 262 - إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط ، ولا كفارة في موارد جواز الستر والاضطرار .