وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام . وإذا أزال المحرم الشعر النابت تحت إبطيه أو أحدهما بالحلق أو النتف أو بغيرهما متعمدا فعليه شاة ، و إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، وفي ثبوتها إذا حلق بعض رأسه أو أزال الشعر من بعض إبطه إشكال . وإن أزال شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام ، وإذا مس لحيته فسقط منها الشعر فليس عليه شئ ، والأحوط إطعام مسكين بكف من طعام . ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أو محلا . 258 - لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن . وإذا وضع المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا أو مسهما كذلك فسقطت شعرة أو شعرتان فالأحوط الأولى أن يتصدق بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء فلا شئ عليه بلا إشكال .