17 - الادهان 254 - يحرم على المحرم الادهان حتى بما ليس فيه شئ من الطيب ، ولا مانع منه قبل غسل الاحرام ومعه وبعده . ويكره التدهن بالدهن الذي يبقى أثره إلى ما بعد الاحرام ، ولا حرمة فيما اضطر إليه لعلاج أو غيره . 255 - الأقوى عدم الكفارة في الادهان والأحوط الأولى التكفير بشاة إذا كان عن علم وعمد وبإطعام فقير إذا كان عن جهل . 18 - إزالة الشعر عن البدن 256 - يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل - حلقا كان أو نتفا أو قصا قليلا كان الشعر أو كثيرا - إلا مع الضرورة أو الحرج . ولا بأس بانفصال الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال . 257 - إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة ، والأحوط عدم إجزاء الصوم والاطعام عنها ،