10 - الاكتحال 243 - يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود للزينة ولا كفارة فيه على الأقوى ، والأحوط ترك الاكتحال بالكحل الأسود ولو لم يكن للزينة وترك الاكتحال للزينة و إن لم يكن بالكحل الأسود ، ولا مانع من الاكتحال بكحل لا يكون أسود ولا للزينة . 11 - النظر في المرآة 244 - يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ولا كفارة فيه ، وأما إذا كان لغرض آخر فلا مانع منه . ويستحب للناظر فيها للزينة أن يلبي . ولا بأس بلبس النظارة إذا لم يكن للزينة كما لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة أي المصقولة . 12 - لبس الخف والجورب للرجال 245 - يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب اختيارا ، وكذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم