responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 103


كالشمشك ونحوه على الأحوط . وإن اضطر إلى لبس الخف والجورب جاز ولا يجب خرقها وإن كان أحوط ولا كفارة في لبس الخف ، وفي لبس غيره كالجورب والشمشك ونحوهما - عالما بالحكم ذكرا للاحرام - شاة على الأحوط ولا بأس بلبسهما ولبس ما يستر تمام ظهر القدم للنساء .
كما لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس للرجال .
13 - الفسوق 246 - يحرم على المحرم الفسوق وهو الكذب والسباب والمفاخرة المحرمة أي المستلزمة لإهانة المؤمن ، بل مطلق المفاخرة على الأحوط وجوبا لو لم يكن أقوى .
وكفارته أن يتصدق بشئ على الأحوط الأولى ويستغفر الله ويلبي .
14 - الجدال 247 - يحرم على المحرم الجدال وهو قول : ( لا والله ) و ( بلى والله ) ولو مع عدم الخصومة . والأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما ، والظاهر تحقق الجدال بكل واحد منهما . وتختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما

103

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست