كالشمشك ونحوه على الأحوط . وإن اضطر إلى لبس الخف والجورب جاز ولا يجب خرقها وإن كان أحوط ولا كفارة في لبس الخف ، وفي لبس غيره كالجورب والشمشك ونحوهما - عالما بالحكم ذكرا للاحرام - شاة على الأحوط ولا بأس بلبسهما ولبس ما يستر تمام ظهر القدم للنساء . كما لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس للرجال . 13 - الفسوق 246 - يحرم على المحرم الفسوق وهو الكذب والسباب والمفاخرة المحرمة أي المستلزمة لإهانة المؤمن ، بل مطلق المفاخرة على الأحوط وجوبا لو لم يكن أقوى . وكفارته أن يتصدق بشئ على الأحوط الأولى ويستغفر الله ويلبي . 14 - الجدال 247 - يحرم على المحرم الجدال وهو قول : ( لا والله ) و ( بلى والله ) ولو مع عدم الخصومة . والأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما ، والظاهر تحقق الجدال بكل واحد منهما . وتختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما