responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 101


وكل ثوب يكون كالدرع - منسوجا أو غيره - والقميص والقباء وإن لم تكن مخيطا ولا بأس بلبس المنطقة والهميان والتحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن كانت من المخيط . ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
240 - الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الإزار في عنقه ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها .
241 - يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين .
242 - إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطا مما تقدم ذكره عالما بالحكم عامدا للبس فعليه شاة . وتتعدد اللبس ولو مع وحدة الملبوس ، وباختلاف الملبوس صنفا وإن لم يتعدد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حد الاضطرار ، وفي ثبوت الكفارة على المضطر إشكال ، ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي .

101

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست