وكل ثوب يكون كالدرع - منسوجا أو غيره - والقميص والقباء وإن لم تكن مخيطا ولا بأس بلبس المنطقة والهميان والتحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن كانت من المخيط . ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره . 240 - الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الإزار في عنقه ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها . 241 - يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين . 242 - إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطا مما تقدم ذكره عالما بالحكم عامدا للبس فعليه شاة . وتتعدد اللبس ولو مع وحدة الملبوس ، وباختلاف الملبوس صنفا وإن لم يتعدد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حد الاضطرار ، وفي ثبوت الكفارة على المضطر إشكال ، ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي .