responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 93


212 - تجب الكفارة على من أكل الصيد ، وهي ككفارة الصيد نفسه على الأحوط ، فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان .
213 - من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط .
214 - لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .
215 - تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الاحرام . وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد فلا تعدد الكفارة .
2 - مجامعة النساء 216 - يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع وكذلك أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج وبعدها قبل الاتيان بصلاة طواف النساء .

93

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست