212 - تجب الكفارة على من أكل الصيد ، وهي ككفارة الصيد نفسه على الأحوط ، فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان . 213 - من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط . 214 - لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل . 215 - تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الاحرام . وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد فلا تعدد الكفارة . 2 - مجامعة النساء 216 - يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع وكذلك أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج وبعدها قبل الاتيان بصلاة طواف النساء .