217 - إذا جامع في إحرام عمرة التمتع - قبلا أو دبرا - عالما بالحرمة عامدا للجماع ذاكرا للاحرام ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة مخيرة بين الجزور والبقرة والشاة . والأحوط أن يكفر الموسر بالجزور والمتوسط بالبقرة . وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كذلك وتفسد عمرته على الأحوط ويحتاط بإتمامها وإعادتها قبل الحج مع الامكان وإلا فبإعادة حجه في العام القابل . 218 - إذا جامع المحرم للحج زوجته - دائمة كانت أو منقطعة قبلا أو دبرا - عالما بالحرمة متعمدا للجماع متذكرا للاحرام قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحج وإعادته من قابل وبدنة ، وإن لم يجد فشاة ، سواء أكان الحج فرضا أو نفلا ، ولو كانت زوجته محرمة مطاوعة له عالمة بالحكم ذاكرة للاحرام لزمها ما يلزمه ، ولو كانت مكرهة على الجماع فلا شئ عليها وعلى الزوج المكره كفارتان ويفرق بينهما في حجتهما وفي المعادة إلا أن يكون معهما غيرهما إلى أن يرجعا إلى