بالجماع قبل السعي ، فإنه لا بد له من الإقامة إلى الشهر الآخر والخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة . والأفضل لمن يكون ميقاته أدنى الحل أن يحرم من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم . أحكام المواقيت 161 - لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات . ويستثنى من ذلك موردان : الأول : أن ينذر الاحرام قبل الميقات من مكان معين ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة . نعم احرام الحج وعمرة التمتع لا بد أن يكون في أشهر الحج .