responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72


بالجماع قبل السعي ، فإنه لا بد له من الإقامة إلى الشهر الآخر والخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة .
والأفضل لمن يكون ميقاته أدنى الحل أن يحرم من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
أحكام المواقيت 161 - لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات .
ويستثنى من ذلك موردان :
الأول : أن ينذر الاحرام قبل الميقات من مكان معين ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة . نعم احرام الحج وعمرة التمتع لا بد أن يكون في أشهر الحج .

72

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست