السابع : المنزل الذي يسكنه المكلف ، وهو ميقات من كان منزله دون المواقيت المعروفة إلى مكة ، فإنه يجوز له الاحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى تلك المواقيت . الثامن : الجعرانة ، وهي ميقات حج القران و الافراد لمن جاور مكة بعد السنتين وأما قبلهما فحكمه كما تقدم في المسألة ( 143 ) ، وكذلك هي ميقات حج القران و الافراد لأهل مكة على الأحوط . التاسع : محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة . فإذا سار نحو مكة وبلغ ما يحاذي مسجد الشجرة أحرم من محل المحاذاة . وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت ، بل عن خصوص مورد النص إشكال . العاشر : أدنى الحل ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها ، إلا من أفسد عمرته المفردة