فصل في النيابة 100 - يشترط في النائب أمور : الأول : البلوغ ، فلا تصح نيابة الصبي ، وأما المميز الموثوق به فلا تصح نيابته في الحج الواجب على الأحوط ، وتصح نيابته في الحج المندوب بإذن الولي . الثاني : العقل ، فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته . الثالث : الايمان ، فلا تصح نيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا وحصل منه قصد القربة . الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، وهكذا