97 - إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ، ووجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الاسلام ، ومن بقية الثلث إن كان غيرها ، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة ، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من تركته . 98 - إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار ، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي . 99 - إذا أوصى بمقدار من المال للحج ندبا واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه .