الوصية بالحج 70 - تجب الوصية على من كانت عليه حجة الاسلام والتسبيب إلى فراغ ذمته بما أمكن من الاستيجار أو التبرع عنه إذا لم يكن مطمئنا بالبقاء والأداء ، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك . وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث ، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدم على سائر الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل 71 - من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه ، والأحوط الاستيذان من