442 - من أفسد حجه بالجماع ثم صد جرى عليه حكم الصد ، وعليه زائدا على الهدي كفارة الجماع على الأحوط . 443 - من ساق هديا معه ثم صد كفاه ذبح ما ساقه ، ولا يجب عليه هدي آخر . أحكام المحصور 444 - المحصور : هو الممنوع - بعد تلبسه بالاحرام - عن الحج أو العمرة بمرض أو نحوه . 445 - المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته - على الأحوط وجوبا - أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين . فإذا جاء الوقت الميعاد قصر وأحل ، وإن كان للتخيير بينه وبين أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل وجه .