حتى النساء ، وصح حجه ، وعليه الرمي - على الأحوط - في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، وإن لم يتمكن من إيداع الثمن أيضا فوظيفته الصيام بدلا عن الهدي . 438 - المصدود الذي يتحلل بالهدي لا يسقط عنه الحج ، بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة ، أو كان الحج مستقرا في ذمته . 439 - إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا فالأحوط أن يأتي به في القابل بنفسه أو بنائبه . 440 - من تعذر عليه المضي في حجه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأقوى عدم جريان حكمهما عليه وفساد إحرامه الأول ، وإن كان الأحوط أن يأتي بوظيفة المصدود . 441 - لا فرق في الهدي الذي يتحلل به بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن يصوم عشرة أيام بدلا عنه .