413 - من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي ، بل وطواف النساء إذا قدمهما على الوقوفين لا يتحلل من إحرامه حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير . طواف النساء يجب على الحاج والمعتمر - عمرة مفردة - بعد الحج والعمرة طواف النساء وصلاته ، ولا يوقتان بذي الحجة ، فيجزئ إتيانهما بعدها أيضا . وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أجزاء الحج والعمرة ، فتركهما - ولو عمدا - لا يوجب فساد الحج والعمرة . 414 - كما يجب طواف النساء على الرجل - ولو كل خصيا - يجب على المرأة ولو كانت كبيرة وكذلك على الخنثى ، ولو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، ولو تركه غير البالغ حرمت عليه الاستمتاعات بعد بلوغه .