responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 176


والنائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه .
415 - طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط إلا في قصد العنوان .
416 - من لم يتمكن من طواف النساء وصلاته فحكمه حكم من لم يتمكن من طواف الحج وصلاته . وقد تقدم تفصيله في المسألة ( 323 ) .
417 - من ترك طواف النساء نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، ولجواز الاستنابة مع التمكن من المباشرة بلا حرج وجه ، إلا أن الأحوط وجوبا الاتيان بنفسه ، ومع عدم التمكن أو الحرج جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء .
والأقوى إلحاق الجاهل بالناسي ، وأما من تركه عامدا عالما بالحكم فلا تجوز له الاستنابة ، إلا مع عدم التمكن من الاتيان بنفسه أو كان حرجيا عليه .

176

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست