والنائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه . 415 - طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط إلا في قصد العنوان . 416 - من لم يتمكن من طواف النساء وصلاته فحكمه حكم من لم يتمكن من طواف الحج وصلاته . وقد تقدم تفصيله في المسألة ( 323 ) . 417 - من ترك طواف النساء نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، ولجواز الاستنابة مع التمكن من المباشرة بلا حرج وجه ، إلا أن الأحوط وجوبا الاتيان بنفسه ، ومع عدم التمكن أو الحرج جاز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء . والأقوى إلحاق الجاهل بالناسي ، وأما من تركه عامدا عالما بالحكم فلا تجوز له الاستنابة ، إلا مع عدم التمكن من الاتيان بنفسه أو كان حرجيا عليه .