responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 174


والأحوط تقديم السعي أيضا وإعادته في وقته ، وأما الخائف الذي لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة فيقدم السعي أيضا ، ولا إعادة عليه .
ولو عرض لهم التمكن بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الإعادة وإن كانت أولى .
410 - يجوز لمن لا يتمكن من دخول مكة بعد أعمال منى - كالخائف على نفسه - تقديم طواف النساء وصلاته على الوقوفين .
411 - المرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف وصلاته ثم السعي بنفسها بعد طواف النائب وصلاته .
412 - إذا طاف المتمتع وصلى وسعى فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، والأقوى اختصاص التحريم بالجماع وإن كان الأحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات المتقدمة أيضا .

174

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست