والأحوط تقديم السعي أيضا وإعادته في وقته ، وأما الخائف الذي لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة فيقدم السعي أيضا ، ولا إعادة عليه . ولو عرض لهم التمكن بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الإعادة وإن كانت أولى . 410 - يجوز لمن لا يتمكن من دخول مكة بعد أعمال منى - كالخائف على نفسه - تقديم طواف النساء وصلاته على الوقوفين . 411 - المرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف وصلاته ثم السعي بنفسها بعد طواف النائب وصلاته . 412 - إذا طاف المتمتع وصلى وسعى فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، والأقوى اختصاص التحريم بالجماع وإن كان الأحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات المتقدمة أيضا .