طواف الحج وصلاته والسعي السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصلاته والسعي : وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها . 407 - يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة . 408 - يستحب إتيان طواف الحج يوم النحر ، ويجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة . إلا أن التأخير للمتمتع مكروه . 409 - لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والمريض ، والمعلول ، والخائف ، فيجوز لهم بعد الاحرام تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين ، والآتيان بالسعي في وقته ،