396 - الذبح الواجب - هديا أو كفارة - يتحقق بالمباشرة والتسبيب ولو في حال الاختيار على وجه الوكالة لا الاستنابة ، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا اعتبار بنية الذابح ، ويعتبر أن يكون الذابح مسلما . مصرف الهدي الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة ، والأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية ، والأحوط أن يأكل شيئا من هديه ولو قليلا ، ويجوز له تخصيص ثلثه بنفسه ، ولا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه ، بل يجوز الاعطاء لوكيله - وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي - ويتصرف الوكيل فيه حسب إذن موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك . ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى إذا لم يكن له مصرف فيها .