responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 168


والأحوط الأولى أن يبادر إلى الصوم بعد مضي أيام التشريق ، وإن كان الأقوى جواز إتيانها قبل انقضاء ذي الحجة ، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده ، والأحوط أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة .
392 - من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الجمع بين الهدي والصوم على الأحوط .
393 - إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على النحو المتقدم .
394 - إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا ووكله في الذبح عنه ، ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به .
395 - ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفارة ، وإن كان الأحوط مراعاتها فيه .

168

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست